قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، للحديث المرفوع، ولأن في اليدين الدية ومنافعهما مختلفة، وما قطع من الشفتين فبحساب ذلك.
[٢١ - باب ذكر ديات الأسنان]
قال أبو بكر: قال الله جل ذكره: {وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ}.
(ح ١٥٠٣) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقاد من سن وقال: "كتاب الله القصاص".
(ح ١٥٠٤) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في السن خمس من الإبل".
قال أبو بكر: وبظاهر هذا الحديث نقول لا فضل للثنايا منها على الأنياب، والأضراس، والرباعيات لدخولها كلها في ظاهر الحديث.
وبه يقول الأكثر من أهل العلم.
م ٥٠١٤ - وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضلوا منها شيئاً على شيء: عروة بن
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.