قال أبو بكر: جناية المجنون على عاقلته، ومحمد الصبي في ماله، وخطؤه على عاقلة.
[٤٧ - باب خطأ الطبيب]
قال أبو بكر:
م ٥٠٧٤ - أجمع عوام أهل العلم على أن الطبيب إذا لم يتعد (١) لم يضمن.
هذا قول شريح، وعطاء، والشعبي، والنخعي [٢/ ٢٨٨/ألف]، وعمر وبن ديناو، والزهري، وربيعة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان، وأصحابه.
قال أبو بكر: العلاج، والتداوي بالأدوية مباح، بل قد:
(ح ١٥١٦) ثبت أن النبي- صلى الله عليه وسلم - قد أمر بالتداوي، وقال: "خير ما تداويتم به الحجامة، والقسط البحري".
(ح ١٥١٧) وأمر بشرب ألبان الإبل وأبوالها لعلة كانت بقوم.
(١) وفي الدار "لم يتعمد".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.