الدابة بيدها أو رجلها.
فقالت طائفة: يضمنون، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
وبه قال شريح، والشعبي، والنخعي، والحكم.
غير أن شريحاً قال: ولا يضمن إذا عاقبت، فقيل: وما عاقبت؟
قال: إذا ضربها فضربته.
وقال الزهري- في قائد وراكب أوطأ إنساناً- قال. يغرمان.
وقال الحسن: يضمن القائد والسائق والراكب لما أصابت الدابة، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له.
وحكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي والكوفي، وبه قال (١).
وحكى الشافعي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير، فهو ضامن في هذا لما أصابت.
وقالت طائفة: يضمن القائد عن اليد ولا يضمن عن الرجل.
هكذا قال عطاء.
وقال شريح، والشعبى: الرجل جبار.
(١) "وبه قال" ساقط من الدار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.