[٧ - باب إعطاء الزكاة في الحج]
م ١٠٩٣ - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.
فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.
وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.
وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.
وكان [١/ ٨١/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.
وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.
قال أبو بكر: هكذا أقول.
٨ - باب سهم ابن السبيل
م ١٠٩٤ - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.
وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.