وقال أبو عبيد: لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهماً.
وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهماً فهو غني.
وكان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.
وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعداً.
[١٦ - باب القدر الذي يعطاه الفقير من الصدقة]
م ١١٠٥ - كان الثوري يقول: "لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً.
وقال أحمد: لا يأخذ منها أكثر من خمسين.
وقال أصحاب الرأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفاً وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال.
وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنها ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك وذلك لأنه فقير، وحكى ذلك عن الشافعي.
[١٧ - باب إعطاء من له دار وخادم]
م ١١٠٦ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [١/ ٨٢/ب] على
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.