وقال أبو ثور: القضاء والكفارة.
م ١١٦٧ - واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم، فقال عطاء، وأحمد، وإسحاق، والنعمان عليه القضاء، وقال مالك، والشافعي. إذا وصل [١/ ٨٨/ب] إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال النعمان، ومحمد: إذا قُطر في إحليله فلا شيء عليه.
وقال يعقوب: عليه القضاء.
وقال أبو ثور: في الحقنة إن احتقن فيه فلا شيء عليه، وقال مرة لا شيء عليه (١).
م ١١٦٨ - وقال الشافعي، والنعمان: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية أو يابس منها، فخلص إلى جوفه فعليه القضاء.
وقال أبو ثور، ويعقوب، ومحمد: لا شيء عليه.
[٣٥ - باب مضغ العلك للصائم]
م ١١٦٩ - روينا عن عائشة أم المؤمنين، وعطاء أنهما رخصا في مضغ العلك للصائم.
وروينا عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن تمضغ الصائمة لصبيها الطعام، وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وبه قال الأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه.
وقال أصحاب الرأي: صوم من يذوق الشيء بلسانه، وكره مضغ العلك للصائم عطاء، والشعبى، والنخعي، ومحمد بن علي،
(١) كذا في الأصل, ولم يختلف القول الأول عن الثاني, والظاهر: لا بد الاختلاف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.