م ١٢٠٨ - واختلفوا في صوم يوم الجمعة، فنهت فرقة عن صومه إلا أن يصوم يوما قبله أو يوماً بعده، هذا قول أبي هريرة، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
ورخص فيه مالك.
وقال الشافعي: لا يتبين لي أن أنهى عن صوم يوم الجمعة إلا على الاختيار.
[٦٣ - باب النهي عن الوصال في الصوم]
قال أبو بكر:
(ح ٥٦٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن الوصال في الصوم.
م ١٢٠٩ - واختلفوا في الوصال في الصوم، فروينا عن ابن الزبير، وابن أبي أنعم أنهما كانا يواصلان.
وكره مالك والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الوصال في الصوم.
وكان أحمد، وإسحاق، لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.