قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله:
(ح ٧٣٩) "حتى يكون آخر عهده بالبيت".
وزعم هذا إن آخر عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه.
م ١٦١٩ - واختلفوا في حبس الحمّال على المرأة الحائض، فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم ثم تستطهر بثلاث.
وقال الشافعي: ليس على حمالها أن تحبس عليها، ويقال مكانك مثلك.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
م ١٦٢٠ - واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم هل يودع؟ فقال مالك، والشافعي: ليس عليه وداع.
وقال الثوري: إن لم يودع فعليه دم.
قال أبو بكر: لا دم عليه، وليس [١/ ١٣٨/ب] عليه أن يودع إذا خرج إلى قرن الحرم.
[٥ - أبواب الإحصار]
قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.