[١٢ - باب المريض يأمر من يحج عنه]
م ١٦٣٤ - واختلفوا في المريض يأمر من يحج عنه، فكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن مات من مرضة وقد حج عنه أجزأت من حجة الإِسلام.
وقال الشافعي: فيها قولان، هذا أحدهما، والقول الثاني: لا يجزئ عنه قال: وهذا أصح القولين، وبه آخذ.
م ١٦٣٥ - وقال أحمد: إذا لم يقدر على الحج فحجوا عنه، ثم صح بعد ذلك فقد قضى عنه الحج، وبه قال إسحاق.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزيه وعليه أن يحج.
م ١٦٣٦ - قال أبو ثور: إذا حج عنه وهو محبوس فمات في الحبس رجوت أن يجزئ عنه وبه قال أصحاب الرأي.
وقال الشافعي: يجزيه.
قال أبو بكر: لا يجزيه من ذلك كل شيء، إلا الزمن الذي جاء فيه الحديث، ومن في معناه.
١٣ - باب الصحيح يأمر من يحج عنه تطوعاً
م ١٦٣٧ - كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استأجر من يحج عنه تطوعاً فهو جائز يكون ذلك تطوعاً عن المحجوج عنه.
وقال أحمد: أرجو أن يكون الصحيح لا يضره.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر: لا يجوز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.