"وَإِنْ احْتَرَزَ" الْمُسْتَدِلُّ "بِحَذْفِ الْحُكْمِ لَمْ يَصِحَّ" قَالَهُ١ أَبُو الْخَطَّابِ. كَقَوْلِ حَنَفِيٍّ فِي الإِحْدَادِ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ: بَائِنٌ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. فَيَنْتَقِضُ٢ بِصَغِيرَةٍ وَذِمِّيَّةٍ. فَيَقُولُ: قَصَدْتُ التَّسْوِيَةَ بَيْنَهُمَا. فَيُقَالُ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا حُكْمٌ، فَيَحْتَاجُ إلَى أَصْلٍ يُقَاسُ عَلَيْهِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْقَوَادِحِ: "الْكَسْرُ"٣.
وَهُوَ "كَالنَّقْضِ".
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: الْكَسْرُ: نَقْضُ الْمَعْنَى.
وَالْكَلامُ فِيهِ كَالنَّقْضِ، وَقَدْ سَبَقَ.
قَالَ فِي التَّمْهِيدِ: يُشْبِهُ الْكَسْرُ مِنْ الأَسْئِلَةِ الْفَاسِدَةِ قَوْلَهُمْ: لَوْ كَانَ هَذَا عِلَّةً فِي كَذَا لَكَانَ عِلَّةً فِي كَذَا، نَحْوَ: لَوْ مَنَعَ عَدَمُ الرُّؤْيَةِ صِحَّةَ الْبَيْعِ مَنَعَ النِّكَاحَ.
١ في ض: قال.٢ في ع ز ب: فيقض.٣ انظر كلام الأصوليين على الكسر في [المنهاج للباجي ص ١٩١، المحصول ٢/٢ /٣٥٣، شرح العضد ٢/٢٦٩، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه ٢/٣٠٣، المنخول ص ٤١٠، المعتمد ٢/٩٢١، المسودة ص ٤٢٩، تيسير التحرير ٤/١٤٦، مختصر الطوفي ص ١٦٨، الوصول إلى مسائل الأصول ٢/٣١٢، اللمع ص ٦٤، الجدل لابن عقيل ص ٦٥، مختصر البعلي ص ١٥٥، منتهى السول والأمل ص ١٩٦، نشر البنود ٢/٢١٥، إرشاد الفحول ص ٢٢٦، الإحكام للآمدي ٤/١٢٣، نهاية السول ٣/٩١ن مناهج العقول ٣/٩١، روضة الناظر ص ٣٤٣، الإبهاج ٣/٨١، القياس الشرعي لأبي الحسين البصري ٢/١٠٤٣] .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.