للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل السُّنَّةُ لِمُرِيدِهِ:

إيقَاعُ وَاحِدَةٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْ فِيهِ، ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، وَإِنْ طَلَّقَ مَدْخُولًا بِهَا فِي حَيْضٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ حَرَّمَ وَوَقَعَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>