• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، (خ) [٢٣٦٩] في التوْحِيدِ، (م) [١٧٣/ ١٠٨] في الإِيمَانِ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٩٢٨ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من أحيى أرضا ميتة فهي له". [٢٢٠٨]
• التِّرْمِذِيُّ [١٣٧٩] في الأحْكَامِ - وَقَالَ: حَسَن صَحِيحٌ -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٧٥٦] في إِحْيَاءِ المَوَاتِ، كِلاهُمَا عَنْ جَابِرٍ، وَسِيَاقُ النسَائِيِّ أَتَمُّ.
وَرَوَيَاهُ - أَيْضًا -[ت ١٣٧٨ س في الكبرى ٥٧٦١] وَأَبُو دَاوُدَ [٣٠٧٣] مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بِزِيَادَةٍ: "وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ".
٢٩٢٩ - عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحاط حائطا على الأرض فهو له". [٢٢٠٩]
• أَبُو دَاوُدَ (١) [٣٠٧٧] عَنْ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ في إِحْيَاءِ المَوَاتِ.
٢٩٣٠ - وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنه -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير نخيلا. [٢٢١٠]
• أَبُو دَاوُدَ (٢) [٣٠٦٩] عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضِيَ اللهُ عنهُ -، في الخَرَاجِ.
٢٩٣١ - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع للزبير حضر (٣) فرسه فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه فقال: "أعطوه من
(١) فيه عنعنة الحسن البصري؛ وهو مخرج في "الإرواء" (١٥٥٤).
لكن له شاهد من حديث جابر … مثله؛ وسنده صحيح، كما ببنته في (الأحكام) من "الحوض المورود في زوائد ابن الجارود".
(٢) وإسناده جيد، وهو على شرط البخاري.
(٣) الحضر: العدو؛ والمعنى: قدر عدوه.