٢٩٥٢ - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء". [٢٢٣٠]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (خ [٢٦٢٢]، ت [١٢٩٨]، س ٦/ ٢٦٦) في الهِبَةِ، (م) [٥/ ١٦٢٢] في الفَرَائِضِ.
٢٩٥٣ - وعن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت (١) ابني هذا غلاما فقال: " أكل ولدك نحلت مثله؟ " قال: لا قال: " فأرجعه ". [٢٢٣١]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٥٨٦) م (٩/ ١٦٢٣)] مِنْ حَدِيثِهِ كَالَّذِي قَبْلَهُ.
وروي أنه قال: "أَيسُرُّكَ أنْ يكونوا إليك في البِرِّ سواءً؟! "، قال: بلى، قال: "فلا إذًا".
• مُسْلِمٌ [١٧/ ١٦٢٣] عَنِ النُّعْمَانِ كَذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "فاتقوا الله واعدِلُوا بينَ أولادِكم".
• مُتَّفَق عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ - أَيْضًا - كِذَلِكَ.
ويروى أنه قال: "لا أَشهدُ على جَوْرٍ".
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٦٥٠) م (١٦/ ١٦٢٣)]- أَيْضًا - مِنْ حَدِيِثهِ - أَيْضًا - كَذَلِكَ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٢٩٥٤ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب؛ إلا الوالد من ولده". [٢٢٣٢]
(١) نحلت؛ أي: وهبت وأعطيت.
وفي "النهاية": "النحل: العطية والهبة ابتداءً، من غير عوض ولا استحقاق".