بسم الله الرحمن الرحيم
٣٨ - [كتابُ] الحَوالات
١ - بابٌ في الحَوالَةِ، وهل يَرْجِعُ في الحَوالَةِ؟
٤٨٢ و ٤٨٣ - وقالَ الحَسنُ وقَتادَةُ: إذا كانَ يومَ أحالَ عليهِ مَلِيًّا (١)؛ جازَ.
٤٨٤ - وقالَ ابنُ عباسٍ: يتخارَجُ الشَّريكانِ وأهلُ الميراثِ، فيأخُذُ هذا عَيْناً وهذا ديناً، فإنْ تَوِيَ (٢) لأحدهما؛ لم يَرْجِعْ على صاحِبِهِ.
١٠٧٠ - عن أبي هريرة رضيَ الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ:
"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، فإذا أُتْبِعَ أحَدُكُم على مَلِيٍّ؛ فَلْيَتْبَعْ".
٢ - بابٌ إذا أحالَ على مَلِيٍّ؛ فليْسَ له رَدٌّ
(قلت: أسند فيه حديث أي هريرة الذي قبله).
٣ - بابٌ إذا أحالَ دَيْنَ الميِّتِ على رَجُلٍ؛ جاز
١٠٧١ - عن سَلَمَة بنِ الأكوعِ رضي الله عنه قال: كُنَّا جُلوساً عندَ النبيِّ
٤٨٢ و ٤٨٣ - أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم بسند صحيح عنهما.(١) المليّ: الغني.٤٨٤ - وصله ابن أبي شيبة.(٢) والتوى: الهلاك.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.