صاحب المحرر (١): لا خلاف في جوازه إِذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ.
قالوا: كالتخصيص، كاستثناء الأقل.
وجوابه واضح.
وعجبٌ ممن (٢) ذكر الخلاف ثم يحتج بالإِجماع: أن من أقر بعشرة إِلا درهمًا يلزمه تسعة (٣).
* * *
وفي صحة استثناء النصف وجهان لنا (٤)، وذكر ابن هبيرة (٥) الصحة ظاهر المذهب.
والمنع قول أكثر البصريين (٦) وابن الباقلاني (٧) -وذكره أبو الطيب (٨)
(١) انظر: المسودة/ ١٥٥.(٢) في (ب) و (ظ): من.(٣) كذا في النسخ. وفي المنتهى لابن الحاجب/ ٩١: من أقر بعشرة إِلا تسعة لم يلزمه إِلا درهم.(٤) انظر: العدة/ ٢٧٠.(٥) انظر: الإِفصاح ٢/ ١٧.(٦) انظر: شرح الرضي على الكافية ١/ ٢٤٠، والتسهيل لابن مالك/ ١٠٣، وهمع الهوامع ١/ ٢٢٨.(٧) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٩٧، وشرح العضد ٢/ ١٣٨.(٨) انظر: المسودة/ ١٥٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.