ثم: هو عام عند ابن عقيل (١) والحلواني (٢) وغيرهما من أصحابنا.
وقال (٣) في التمهيد (٤) والروضة (٥) والمالكية (٦) وجماعة من المعتزلة (٧): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (٨) وعرفا.
وللشافعية (٩) وجهان.
وذكر أبو الطيب (١٠) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي (١١): الأقوال الثلاثة.
(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩١، والمسودة/ ٩٥.(٢) انظر: المسودة/ ٩٥.(٣) في (ح): قال.(٤) النظر: التمهيد/ ٧٧ أ.(٥) انظر: روضة الناظر/ ١٨١.(٦) انظر: المنهاج للباجي/ ١٠٣، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٥، ومفتاح الوصول/ ٣٩.(٧) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.(٨) في (ح): أو عرفا.(٩) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ٢٠١، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢.(١٠) انظر: المسودة/ ٩٥.(١١) انظر: العدة/ ١٠٦، ١٤٥، والتمهيد/ ٧٦ ب، والمسودة/ ٩٤ - ٩٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.