الرجلين (١): "إِنه المراد من آية (٢) الوضوء"؛ لترك (٣) ظاهر التشريك في المسح بلا ضرورة.
فقيل له: لا يوجب العطف الاشتراك في تفاصيل حكم المعطوف عليه.
فقال: هذا الأصل.
وجوابه: المنع. وسبقت (٤) في العموم.
ثم: قراءة نصب "الأرجل" صريحة أو ظاهرة، وقراءة الجر محتملة.
ثم: إِن سلم ظهورها (٥) تعين الغسل بالسنة المتواترة وإِجماع الصحابة.
.........................
(١) نهاية ٣١٠ من (ح).(٢) سورة المائدة: آية ٦.(٣) هذا وجه البعد.(٤) انظر: ص ٨٥٣ - ٨٥٦، ٨٥٨.(٥) يعني: في المسح.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.