قالوا: إِن كان: فإِن كان فعله معه أولى (١) يلزم استكمال الباري (٢)، وإلا فلا أولوية.
رد: بأنه أولى، لكن بالنسبة إِلى المخلوق.
قالوا: ما سبق (٣) في منع التعليل (٤) بالحكمة.
وسبق جوابه.
قالوا: إن قدر الباري على تحصيل الحكمة بدون الحكم، فالحكم مجرد تعب، وإلا لزم وصفه بالنقص.
رد: طريقان لحصول الفائدة.
قالوا: إِنما تطلب الحكمة فيمن تميل نفسه في فعله إِلى نفعٍ أو دفع ضررٍ، أو في فعلِ من لو خلا فعله عنها ذُمَّ وكان عابثًا.
رد الأول: بل في فعلِ من لو وجدت (٥) فيه (٦) لم يمتنع، بل وقع غالبًا.
وجواب الثاني: بالمنع.
(١) يعني: أولى من الترك.(٢) يعني: بذلك الصنع، ويكون ناقصًا قبله.(٣) في ص ١٢١٠.(٤) نهاية ٣٨٤ من (ح).(٥) يعني: الحكمة.(٦) يعني: في فعله.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.