وفي قبول النقض بمنسوخ، وبخاص بالنبي عليه السلام: مذهبان في التمهيد (١) والواضح (٢).
....................
ولا نقض برخصة ثابتة على خلاف مقتضى (٣) الدليل، ذكره جماعة من أصحابنا (٤) وغيرهم.
وقال أبو الخطاب (٥): "هل تنتقض العلة بموضع الاستحسان؟ يحتمل وجهين"، ومثّله بما إِذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة (٦)، فينقض بأكل الصائم (٧).
وفي الواضح (٨): عن أصحابنا والشافعية: لا نقض بموضع استحسان، ومثَّل بهذا، ثم قال: يقول المعترض: النص دل على انتقاضه، فيكون آكد للنقض.
(١) انظر: التمهيد/ ١٧٥ ب.(٢) انظر: الواضح ١/ ١٨٢أ.(٣) نهاية ٢١٣ أمن (ب).(٤) انظر: المسودة/ ٤٣٧.(٥) انظر: التمهيد / ١٧٨أ.(٦) يعني: كالحدث.(٧) فإِنه يبطل عمدا لا سهوا.(٨) انظر: الواضح ١/ ١٨٠أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.