خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
وقال (١) -وقاله قبله أبو الطيب (٢) الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل (٣) بالقوت.
ومعنى ذلك كله في الواضح (٤).
قال بعض أصحابنا (٥): هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
..................
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.
واختاره الآمدي (٦) إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت (٧) الفرع (٨)، وإلا فالحكم فيه بهما.
(١) انظر: التمهيد/ ١٨٦ ب.(٢) انظر: المسودة/ ٤٤٢.(٣) في التمهيد/ ١٨٦ ب، والمسودة/ ٤٤٢: كمعارضة الطعم بالقوت.(٤) انظر: الواضح ١/ ٨٦ ب وما بعدها، ١٨٩ ب- ١٩٠ أ- ب-١٩٤ أ.(٥) انظر: المسودة/ ٤٤٢.(٦) انظر: الإِحكام للآمدى ٤/ ٩٤.(٧) نهاية ٢١٤ ب من (ب).(٨) في الإِحكام للآمدي ٤/ ٩٤: الفرق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.