للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

وحكاه ابن عقيل (١) عن أكثر الفقهاء، وأنه نزاع في عبارة لتعذر (٢) القطع بالإِجماع ولا (٣) بحصوله به، بل هو كثبوت قول الشارع به، والمنازع قال: الإِجماع دليل قطعي (٤) فلا يثبت به.

وفي التمهيد (٥) وغيره: العلم لا يحصل إِلا بالتواتر.

وقال الآمدي (٦) وغيره: (٧) سنده ظني، متنه قطعي.

قالوا: الإِجماع أصل، فلا يثبت بالظاهر.

رد: بالمنع.

[مسألة]

جاحد حكم إِجماع قطعي: قال ابن حامد وغيره من أصحابنا وغيرهم: يكفر (٨).


(١) انظر: المسودة/ ٣٤٤ - ٣٤٥.
(٢) قال: لأننا إِذا قلنا: يثبت به الإِجماع، فلسنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر الواحد.
(٣) كذا في النسخ. ولعل العبارة: وبحصوله به.
(٤) نهاية ٤٧ أمن (ظ).
(٥) انظر: التمهيد/ ١٤٠ أ.
(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٢٨١.
(٧) نهاية ١٢٢ من (ح).
(٨) انظر: المسودة/ ٣٤٤.