وقال بعض أصحابنا (١): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.
لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.
ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
وقاس أصحابنا (٢) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.
قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (٣) وبالشهادة (٤).
والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
* * *
وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (٥) وغيره.
وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (٦).
(١) انظر: المسودة ٣/ ٣٠.(٢) انظر: العدة/ ١٠١٠، والمسودة/ ٣٠٤.(٣) فيعمل به مع انفراده. انظر: العدة/ ١٠٠٧، ١٠١١.(٤) يعني: الشهادة على الإقرار، فلو انفرد بعضهم بزيادة عمل بها. انظر: العدة/ ١٠١١.(٥) انظر: العدة/ ١٠٠٩.(٦) يعني: أطلقوا تقديم الزيادة، وبعضهم أطلق الرد. انظر: شرح الكوكب المنير ٢/ ٥٤٤ - ٥٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.