وعند أبي الحسين (١): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.
* * *
ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (٢) في العدة (٣) وغيرها؛ لأنه زيادة.
وذكر الخطيب (٤) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
وجزم في التمهيد (٥) وغيره بقوله.
وذكروه (٦) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (٧) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.
وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.
(١) انظر: المعتمد/ ٦١٠ - ٦١١.(٢) في (ح): لأنه زيادة، ذكره في العدة وغيرها.(٣) انظر: العدة/ ١٠٠٤.(٤) انظر: الكفاية/ ٤١١.(٥) انظر: التمهيد/ ١٢١ ب.(٦) يعني: ذكروا القبول. انظر: المسودة/ ٢٥١.(٧) انظر: المسودة / ٢٥١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.