من مذهب علمائهم، ونصره ابن الباقلاني (١) والآمدي (٢).
ثم: في اعتبار العزم لجواز (٣) التأخير ما سبق (٤) في الموسع.
وقال أكثر الأشعرية (٥): بالوقف، وقيل (٦): ولو بادر (٧). والإِجماع -قبله- خلافه.
وجه الأول: نقطع بالفور إِذا قال: اسقني.
رد: لقرينة (٨) (٩) حاجة طالب الماء إِليه سريعًا عادة.
وأيضًا: كل مخبر أو منشئ فالظاهر قصده الزمن الحاضر، كـ "قام زيد (١٠) "، و"أنت طالق أو حرة".
رد: (١١) قياس في اللغة.
(١) انظر: البرهان/ ٢٣٣، والإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.(٣): في (ظ): بجواز.(٤) انظر: ص ٢٠٤ من هذا الكتاب.(٥) انظر: البرهان/ ٢٣٢، والعدة/ ٢٨٢.(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ١٦٥.(٧) يعني: قيل بالوقف ولو بادر العبد بالفعل. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٥١٦.(٨) في (ح): للقرينة.(٩) نهاية ٩٤ أمن (ب).(١٠) في المنتهى لابن الحاجب/ ٦٩: زيد قائم.(١١) نهاية ١٩٤ من (ح).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.