قالوا: فهم ذلك من أمر الله (١) ورسوله، ومن قول (٢) السلطان لوزيره: قل لفلان: افعل كذا.
رد: لأنه مبلغ (٣).
[مسألة]
إِذا أطلق الأمر، كقوله لوكيله: "بِعْ هذا": فعند أصحابنا: تناول البيع بغبن فاحش، واعتبر (٤) ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكِّل، وفرقوا -أيضًا - بينه وبين أمره - عليه السلام - في اعتبار إِطلاقه بالتعدية (٥) بتعليله بخلاف الموكِّل.
ثم: هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا، كقول المالكية (٦) والشافعية (٧)؟ فيه (٨) روايتان عن أحمد (٩).
(١) كذا في النسخ. ولعل العبارة: أمر الله رسولَه، أي: أمره أن يأمرنا ..(٢) في (ب): قوله.(٣) يعني: للعلم بأنه مبلغ.(٤) انظر: المغني ٥/ ٩٨.(٥) في (ظ): في التعدية بتعليله. وفي نسخة في هامش (ب): في التعدية وبتعليله.(٦) انظر: بداية المجتهد ٢/ ٣٣٠، وشرح تنقيح الفصول/ ١٤٥.(٧) انظر: المهذب ١/ ٣٥٤، والمحصول ١/ ٢/ ٤٢٨.(٨) نهاية ٢٠٤ من (ح).(٩) انظر: المغني ٥/ ٩٨، والفروع ٤/ ٣٥٨، والإنصاف ٥/ ٣٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.