الحسين (١) المعتزلي (٢) وصاحب المحصول (٣)، وحكاه ابن برهان (٤) عن أكثر المعتزلة.
وذكر الآمدي (٥) عن أبي الحسين: كثرة تقرب من مدلول اللفظ، وأن إِليه ميل أبي المعالي وأكثر أصحابهم. واختاره بعض أصحابنا.
وجه الأول: لو امتنع لكان: لأنه مجاز، أو لاستعماله في غير موضوعه، فيمتنع تخصيصه مطلقًا.
واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة.
وجوابه: بالمنع، ثم: لا فرق.
وأيضًا: أكرم الناس إِلا الجهال (٦).
واعترض: خص بالاستثناء (٧).
وجوابه: المعروف التسوية (٨)، ثم: لا فرق.
(١) انظر: المعتمد/ ٢٥٤.(٢) نهاية ٢٥٨ من (ح).(٣) انظر: المحصول ١/ ٣ / ١٦.(٤) انظر: المسودة/ ١١٧.(٥) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.(٦) يجوز وإن كان العام واحدًا اتفاقا.(٧) وفرق بينه وبين غيره.(٨) في الجواز.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.