وفي التمهيد (١) أيضاً: "ما لولاه لدخل في اللفظ، كالتخصيص" ومراده: كالأول، ومعناه قاله (٢) صاحب الروضة (٣) وغيرها، وذكره بعضهم عن أكثر العلماء.
وعند ابن الباقلاني (٤): "عشرة إِلا ثلاثة" مركب لسبعة (*)، فلها اسمان: مركب، ومفرد.
ومعناه في الروضة (٥) في كلامه (٦) على الشرط.
وسبق (٧) كلامه في التمهيد في المخصِّص.
وحكي عن الشافعي (٨): إِخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة، فمعنى "عشرة إِلا ثلاثة" فإِنها ليست عَلَيَّ، وعلى الأول: معناه: سبعة.
(١) انظر: التمهيد/ ٥٩أ.(٢) نهاية ١٢٥ ب من (ب).(٣) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٣، ٢٥٤.(٤) انظر: المنتهى لابن الحاجب/ ٨٩، ومختصره ٢/ ١٣٤.(*) فالاستثناء عنده ليس تخصيصا.(٥) انظر: روضة الناظر/ ٢٥٩.(٦) نهاية ٢٦٣ من (ح).(٧) في ص ٨٨٧.(٨) انظر: تخريج الفروع على الأصول/ ١٥٢. وقال في فواتح الرحموت ١/ ٣١٦: حكاه مشايخنا عن الشافعي. فانظر: أصول السرخسي ٢/ ٣٦، ٤٤، وكشف الأسرار ٣/ ١٢١، ١٢٣، وتيسير التحرير ١/ ٢٩٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.