= والبيهقي في "سننه" (٧ / ١٩٥) في النكاح، باب إتيان النساء في أدبارهن. جميعهم من طريق أبي عوانة، به، ولفظ مسلم والنسائي نحوه، ولفظ ابن حبان والبيهقي مثله، إلا أن ابن حبان قال: ((من قدامها)) بدل قوله: ((من بين يديها)) . ٢- طريق سفيان الثوري، عن ابن المنكدر، سمعت جابرًا - رضي الله عنه - قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها ورائها جاء الْوَلَدُ أَحَوْلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} . أخرجه البخاري في "صحيحه" (٨ / ١٨٩ رقم ٤٥٢٨) في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، باب: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ … } الآية، واللفظ له. ومسلم في الموضع السابق. وأبو داود في "سننه" (٢ / ٦١٨ رقم ٢١٦٣) في النكاح، باب في جامع النكاح. ومن طريقه وطريق آخر أخرجه البيهقي الموضع السابق (ص١٩٤) . وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٤ / ٤٠٩ و ٤١٠ رقم ٤٣٣٩ و ٤٣٤٠) . وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣ / ٤٠) . والسهمي في "تاريخ جرجان" (ص٣٣٣ و ٤٨٣) . وابن أبي حاتم في "تفسيره" (١ / ل ١٥٨ / أ) . ٣- طريق شعبة، عن ابن المنكدر، به نحو سابقه. أخرجه مسلم في الموضع السابق من "صحيحه". وابن جرير (٤ / ٤١٢ رقم ٤٣٤٦) . وأبو القاسم البغوي في "مسند علي بن الجعد" (٢ / ٧٠٨ رقم ١٧٣٩ و ١٧٤٠ و ١٧٤١) . ومن طريقه الواحدي في "أسباب النزول" (ص٧٠) . وأخرجه الطحاوي في الموضع السابق. والسهمي مقرونًا بالرواية السابقة. والبيهقي في الموضع السابق أيضًا. =