٧٤٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا العَوَّام (١)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) التَّيْمي - فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:{فاحكم بينهم بالقسط} -، قال: بالرَّجْم.
= وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٦) في الحدود، باب ما جاء في حدّ الذميين، ومن قال: إن الإمام مخيّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنِّف، به مثله. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦/ ٦٣ رقم ١٠٠٠٨)، و (٨/ ٣٢٢ رقم ١٩٢٤٠). وابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣٢٩ رقم ١١٩٧٩). وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٣ / ل ٤ / ب). والنحاس في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٦٠). جميعهم من طريق سفيان الثوري، عن مغيرة، به نحوه، إلا أن ابن جرير والنحّاس لم يذكرا قوله: ((فَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ بِمَا أَنْزَلَ الله)). وأخرجه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٣٤ رقم ٢٤٢). وابن جرير في "تفسيره" (١٠/ ٣٣٠ و ٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ١١٩٨٣ و ١١٩٩٧). كلاهما من طريق هشيم، عن مغيرة، به نحوه. وأخرجه ابن جرير أيضًا برقم (١١٩٩٧٧ و ١١٩٧٨ و ١١٩٨٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، وعمرو بن أبي قيس، كلاهما عن مغيرة، به نحوه، إلا أنهما ذكرا المشركين بدل أهل الكتاب، ولم يذكر عمرو في روايته قوله: ((فإن حكم … )) الخ. (١) هو ابن حَوْشب. (٢) هو ابن يزيد. =