٧٤٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْباني (١)، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفى: أَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله
[٧٤٧] سنده صحيح. وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (٣/ ٨٤) للمصنِّف وعبد بن حميد وأبي الشيخ والبيهقي. وقد أخرجه البيهقي في "سننه" (٨/ ٢٤٦) في الحدود، باب ما جاء في حد الذميين، ومن قال: إن الإمام مُخيَّر في الحكم بينهم … ، من طريق المصنف، به مثله. وأخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره" (١٠/ ٣٣٥ رقم ١١٩٩٩ و ١٢٠٠١) من طريق عمرو بن عون وهنّاد بن السَّريّ، كلاهما عن هشيم، به مثله، إلا أن هنادًا قال في روايته: ((أُمر أن يحكم بينهم بالرجم)). هكذا رواه سعيد بن منصور وعمرو بن عون وهنّاد عن هشيم في تفسير قوله تعالى: {فاحكم بينهم بالقسط}. ووافقهم يزيد بن هارون، فرواه عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إبراهيم: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ}، قال: أمر أن يحكم فيهم بالرجم. أخرجه الطبري في الموضع السابق برقم (١١٩٩٨). وخالف هؤلاء جميعًا أبو عبيد، فرواه في "الناسخ والمنسوخ" (ص ١٣٥ - ١٣٦ رقم ٢٤٦) فقال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التيمي -، في قوله: {وأن احكم بنيهم بما أنزل الله} -، قال: بالرجم. ورواية الجماعة أصحّ من رواية أبي عبيد؛ لاتفاقهم على ذلك. (١) هو سليمان بن أبي سليمان. [٧٤٨] سنده صحيح. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٦/ ١٢٦) وعزاه لابن أبي شيبة فقط. =