فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفصل ١ - رجوع الصدِّيق إلى رأيها

روي (١) البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: "دخلت على أبي بكر فقال: "في كم كفنتم النبي ﷺ؟ قالت: "في ثلاثة


(١) هنا شطب المؤلف على ما يلي:
(ساق ابن حزم في كتاب الاستقصاء بإسناده إلى الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
سأل أبو بكر عائشة ﵂: "فيم كفن رسول الله ﷺ" فقالت: "في ثلاثة أثواب" فقال: "وأنا فكفنوني في ثلاثة أثواب": ثوبي هذا وبه مِشْق، مع ثوبين آخرين واغسلوه (لثوبه الذي كان يلبس) فقالت عائشة ﵂: "ألا نشتري لك جديدًا؟ " فقال: "لا، الحي أحوج إلى الجديد، إنما هو للمهلة، أي يوم مات فيه رسول الله ﷺ؟. قالت: "يوم الإثنين … الحديث" وأخرجه مالك في الموطأ عن يحي بن سعيد أنه قال: "بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض .. فذكر نحوه".
قال ابن عبد البر: ورواه سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: "أن أبا بكر سألها: "في كم كفن رسول الله ﷺ؟ " فقالت: "في ثلاثة أثواب" قال سفيان وأنا عمرو بن دينار عن عبد الله بن أبي مليكة أن أبا بكر الصديق .. فذكر نحوه.".
المشق: مِزق الثوب. والثوب المشيق: اللبيس.

<<  <   >  >>