٥٢٠٠ - (إنما جعلت الخطبة مكان الركعتين، فإن لم يدرك الخطبة؛ فليصل أربعاً) .
لا أصل له مرفوعاً
وإنما روي موقوفاً، أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ١٢٨) بإسناد صحيح عن يحيى بن ابي كثير قال: حدثت عن عمر بن الخطاب أنه قال: ... فذكره.
ورواه عبد الرزاق أيضاً في "مصنفه" (٣/ ٢٣٧/ ٥٤٨٤) مختصراً.
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة الواسطة بين يحيى وعمر.
ومثله في الانقطاع: ما أخرجه هو، وعبد الرزاق (٣/ ٢٣٧/ ٥٤٨٥) عن عمرو بن شعيب عن عمر بن الخطاب قال:
كانت الجمعة أربعاً، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة؛ فليصل أربعاً.
ثم روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عون قال:
ذكر لمحمد قول أهل مكة: إذا لم يدرك الخطبة صلى أربعاً؟ فقال: ليس هذا بشيء.
قلت: ومحمد: هو ابن سيرين التابعي الجليل، وابن عون؛ اسمه عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري؛ وهو ثقة ثبت.
ويشير بقوله: "أهل مكة" إلى ما رواه ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح عن عطاء وطاوس ومجاهد قالوا:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.