للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق عن مكحول مرسلًا.

١٧٣٠/ ٦٢١٩ - "إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعةِ ثَوابًا صِلَةُ الرَّحِمِ، حتَّى إِنَّ أَهْل الْبيْتِ لَيَكُونُون فُجَّارًا فَتنْمُو أَمْوَالُهُمْ، وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ".

ابن جرير، والخرائطى في مكارم الأخلاق عن أَبى سلمة عن أَبيه، طس عن أَبى سلمة عن أَبى هريرة -رضي اللَّه عنه-.

١٧٣١/ ٦٢٢٠ - "إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعةِ ثوابًا صِلَةُ الرَّحِم حتَّى إِنَّ أَهْلَ الْبَيْت ليَكُونُون فجرة (فُجًارًا) فَتَنْمُو أَمْوَالهم، وَيكْثُرُ عَددُهمْ إِذَا تَواصَلُوا، وَمَا مِنْ أَهْل بيْتٍ يَتَوَاصَلُون فَيَحْتَاجُونَ".

حب عن أَبى بكرة.

١٧٣٢/ ٦٢٢١ - "إِنَّ أَعْدى الناسِ على اللَّهِ مَنْ قَتَلَ في الحَرَمِ، أَو قَتل غير قاتِلِهِ، أَو قَتَل بِذُحُول (١) الْجَاهِلِيَّةَ".

حم عن ابن عمرو.

١٧٣٣/ ٦٢٢٢ - "إِنَّ أَعْدَى الناسِ عَلى اللَّهِ القاتِلُ غير قاتِلِه، والضَّاربُ غير ضَارِبِه، ومَنْ تَوَلَّى غيْرَ مواليه فقد كَفَرَ بما أُنْزِلَ على محمّد".

ق عن على بن الحسين مرسلًا.

١٧٣٤/ ٦٢٢٣ - "إِنَّ أعزَّ أَهْلى أَنْ يتخلَّف عَنِّى المهاجرون من قريش والأَنصار وأَسْلَمُ وَغِفَارُ".

ك، هب عن أَبى رُهْم الغفارى.

١٧٣٥/ ٦٢٢٤ - "إِنَّ أَعظم الذُّنُوبِ عِنْدِ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامِةِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الكبَائِر التى نهى اللَّهُ عنْهَا، أَنْ يموتَ الرَّجُلُ وعليهِ دينٌ لا يدعُ لهُ قضاءً".


(١) الذحول جمع ذَحْل بفتح المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو الوتر وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه من قتل أو جرح ونحو ذلك، أو العداوة، والحديث في مسند أحمد مطولًا برقم ٦٦٨١ جـ ١٠ وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>