للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِى رَجَعَ المَاءُ إلَى الأَولِ فَأتِى بِه، فَخَطب النَّاسَ عُمَرُ ثُم قَرأَ قِطْعَةَ القَتبِ عَلَيهم ثَمَّ قَالَ: إِنَّ زَيْد بنَ ثَابتٍ قَدْ قَالَ فِى الجَدِّ قولًا وَقَد امْضَيْتُهُ، قَالَ: وَكَان أَوَّل جَدٍّ كَانَ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ المَالَ كُلَّهُ: مَالَ [ابن] ابنهِ دُونَ إخوَتهِ، فَقَسَمَهُ بَعْد ذَلِكَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ -رضي اللَّه عنه-".

ق (١).

٢/ ٣٢٨٥ - "عَنْ ابنِ أَبى الزِّنادِ، عن إبراهيمَ بنِ يحيى بنِ زيدِ بنِ ثابتٍ عن جَدَّتِهِ أمِّ سَعْدٍ بِنتِ سَعْدِ بنِ الرَّبيع امراةِ أَبِى ثابتٍ أَنَّها أَخْبَرَتْه قَالَت: رَجَع إلِىَّ زيدُ بنُ ثَابتٍ يومًا فقَالَ: إن كَانَتْ لَك حَاجةٌ أَن تُكَلِّمِيهِ فِى ميراثك من أبيك فإنَّ أميرَ المؤمنين عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قدَ وَرَّثَ الحَمْل اليومَ، وكانتْ أمُّ سَعدٍ حمْلا فقُتِل أَبُوهَا سَعدُ بن الربيع، فَقَالَتْ أمُّ سَعْدٍ: مَا كُنت لأطلُبَ من إِخْوَتِى شيئًا".

ق (٢).

٢/ ٣٢٨٦ - "عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَن عُمرَ قَال: مَنَ وهَبَ هِبَةً فَلَمْ يَثبتْ فَهُو أَحَقُّ بِهبَتِه إِلا لذِى رَحمٍ".

ص، ق (٣).


(١) الأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٦ ص ٢٤٧ كتاب (الفرائض) باب: من ورث الإخوة للاب والأم. أو الأب مع الجد: الأثر بلفظه.
والأثر في الكنز، جـ ١١ ص ٦٣، ٦٤ رقم ٣٠٦٧١ كتاب (الفرائض من قسم الأفعال).
(٢) الأثر أورده البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الفرائض) باب: ميراث الحمل، جـ ٦ ص ٢٥٨.
والأثر في كنز العمال كتاب (الفرائض من قسم الأفعال) جـ ١١ ص ٣٢ رقم ٣٠٥٠٥ بلفظ: عن أَبى الزناد، عن إبراهيم. . . الأثر.
(٣) الأثر ورد في كنز العمال، جـ ١٦ ص ٦٤٩ كتاب (الهبة من قسم الأفعال) الرجعة في الهبة، برقم ٤٦٢٢١ بلفظه وعزوه.
والأثر في السنن الكبرى للبيهقى، جـ ٦ ص ١٨١ كتاب (الهبة) باب: المكافأة في الهبة، قال: المحفوظ عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: ومن وهب هبة فلم يثبت فهو أحق بهبته إلا لذى رحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>