(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الغنائم وحكمها جـ ٤ ص ٥٣٧ رقم ١١٥٥٥، وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى. كتاب (قسم الفئ والغنيمة) ٦/ ٣٢٣. والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال جـ ٦ ص ٣٢٣ قال: أخبرنا أبو نصر، أنا أبو الفضل، ثنا أحمد بن الحسن، ثنا ابن المبارك، عن عنبسة ابن سعد، عن المغيرة بن النعمان النخعى، حدثنى أشياخنا قالوا: (صار في قسمة النَّخُعِىِّ رجل من أبناء الملوك يوم القادسية، فأراد سعد أن يأخذه منهم فعدوا عليه بسياطهم، فأرسل إليهم إنى كتبت إلى عمر ابن الخطاب، فقالوا: قد رضينا، فكتب إليه: إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد، فقال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك). (٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٨ رقم ١١٦٩٦ وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى. وقال المحقق: ناشرة بن سَمِىّ اليزنى: روى عن عمر وشهد معه الجابية، مصرى تابعى ثقة، راجع تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠١) وقال: والحديث رواه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب (٦/ ٣٤٩). =