للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ق (١).

٢/ ٣٣٦٩ - "عَنْ نَاشِرةَ [بن] سَمِىّ الْيَزْنِى قَالَ: سَمعْتُ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ يَوْمَ الْجَابِيَّة وَهُو يَخْطُبُ النَّاسَ: إِنَّ اللَّه جَعَلَنِى خَازِنًا لِهَذَا الْمَالِ، وَقَاسِمًا لَهُ ثُمَّ قال: بَل اللَّه يَقْسِمُهُ، وَأَنَا بادئٌ وبِأَهْلِ النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ أَشْرَفِهِمْ، فَفَرضَ لأَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلّا جُوَيرةَ، وَصَفيَّة، وَمَيْمُونَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كَانَ يَعْدِلُ بَيْنَنَا، فَعَدَلَ بَيْنَهُنَّ عُمَرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّى بَادِئُ (ربى) وَبِأَصْحَابِى الْمُهاجِرِينَ الأَوَّلِينَ، فَإنَّا أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا ظُلْمًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ أَشْرفَهُمْ، فَفَرضَ لأَصْحَابِ بَدْرٍ مِنهُمْ خَمْسَةَ آلَافٍ، وَلِمنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَرْبعَةَ آلَافٍ، وَفَرضَ لِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيبيَةَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، وَقَالَ: مَنْ أَسْرَعَ فِى الْهجْرَةِ أَسْرَعَ بِهِ الْعَطَاءُ، ومَنْ أَبْطَأَ فِى الْهِجْرَةِ أَبْطَأَ بِهِ الْعَطَاءُ، فَلَا يلْومَنَّ رَجُلٌ إِلَّا مُنَاخ رَاحِلَته".

الشافعى (٢).


(١) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الغنائم وحكمها جـ ٤ ص ٥٣٧ رقم ١١٥٥٥، وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى. كتاب (قسم الفئ والغنيمة) ٦/ ٣٢٣.
والأثر أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: ما جاء في مفاداة الرجال منهم بالمال جـ ٦ ص ٣٢٣ قال: أخبرنا أبو نصر، أنا أبو الفضل، ثنا أحمد بن الحسن، ثنا ابن المبارك، عن عنبسة ابن سعد، عن المغيرة بن النعمان النخعى، حدثنى أشياخنا قالوا: (صار في قسمة النَّخُعِىِّ رجل من أبناء الملوك يوم القادسية، فأراد سعد أن يأخذه منهم فعدوا عليه بسياطهم، فأرسل إليهم إنى كتبت إلى عمر ابن الخطاب، فقالوا: قد رضينا، فكتب إليه: إنا لا نخمس أبناء الملوك فأخذه منهم سعد، فقال المغيرة: لأن فداءه أكثر من ذلك).
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل وأثبتناه من الكنز كتاب (الجهاد من قسم الأفعال) باب: الأرزاق والعطايا، جـ ٤ ص ٥٧٨ رقم ١١٦٩٦ وعزاه إلى البيهقى في سننه الكبرى.
وقال المحقق: ناشرة بن سَمِىّ اليزنى: روى عن عمر وشهد معه الجابية، مصرى تابعى ثقة، راجع تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠١) وقال:
والحديث رواه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: التفضيل على السابقة والنسب (٦/ ٣٤٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>