(١) الأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى كتاب (قسم الفئ والغنيمة) باب: إعطاء الفئ على الديوان ومن يقع به البداية جـ ٦ ص ٣٦٤ قال: وفيما أجازنى أبو عبد اللَّه الحافظ روايته عنه، عن أَبى العباس، أنا الربيع، أنا الشافعى، أخبرنى غير واحد من أهل العلم والصدق من أهل المدينة ومكة من قبائل قريش ومن غيرهم، وكان بعضهم أحسن اقتصاصا للحديث من بعض، وقد زاد بعضهم على بعض في الحديث (أن عمر -رضي اللَّه عنه- لما دوَّن الدواوين قال: أبدأ ببنى هاشم، ثم قال: حضرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يعطيهم وبنى المطلب. . . إلى أن قال: فصل بين عبد مناف وأسد، . . إلى نهاية ما كملناه من الكنز في آخر الأثر). (٢) الأثر في الكنز كتاب (الصلاة من قسم الأفعال) باب: أدب المأموم وما يتعلق به جـ ٨ ص ٢٧٤ رقم ٢٢٨٩٣ وعزاه إلى ابن جرير. (٣) الأثر في كنز العمال للمتقى الهندى كتاب (البيوع من قسم الأفعال) باب: محظورات متفرقة جـ ٤ ص ١٦٨ رقم ١٠٠٠٦ بلفظه: وعزاه إلى ابن جرير. والأثر في مجمع الزوائد كتاب (البيوع) باب: النهى عن التفريق بين المماليك في البيع جـ ٤ ص ١٠٧ عن على قال: أمرنى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أبيع غلامين أخوين ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبى -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبيعهما إلا جمعا، قلت لعلى عند أَبى داود أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- وهبهما له وأنه باع أحدهما). قال الهيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.