ق وقال: هذا منقطع، وقد روى من وجه آخر موصولًا (٣).
(١) الأثر في الكنز ج ٥ ص ٨١٢ رقم ١٤٤٥٤ كتاب (الخلافة مع الإمارة من قسم الأفعال) باب: آداب القضاء بلفظه. وأخرجه البيهقى في سننه ج ١٠ ص ١٠٨ كتاب (آداب القاضي) باب: القاضي إذا بان له من أحد الخصمين اللدد نهاه عنه قال: أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا حنبل بن إسحاق، حدثنى أبو عبد الله يعنى: أحمد بن حنبل، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبى موسى: - رضي الله عنه - (انظر في قضاء أبى مريم، قال: إنى لا أتهم أبا مريم، قال: وأنا لا أتهمه ولكن إذا رأيت من خصم ظلما فعاقبه). (٢) في الكنز ج ١٥ ص ١٤٢ رقم ٤٠٤٣٥ كتاب (القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال) باب: القسامة بلفظ المصنف. والأثر أخرجه البيهقى في سننه الكبرى ج ١٠ ص ١٧٦ كتاب (الشهادات) باب: تأكيد اليمين بالمكان بلفظ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن جعفر بن مطر، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبى، ثنا شعبة، عن منصور، عن الشعبى قال "قتل رجل فأدخل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الحجر من المدعى عليهم خمسين رجلًا، فأقسموا ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا). (٣) الأثر في الكنز للمتقى الهندى ج ١٢ ص ٦٧٠ رقم ٣٦٠٢٥ (فضائل الفاروق في سياسته على نفسه، وأهله، وعلى الأمراء) بلفظ المصنف. =