(١) عن كيسان أنه فإن يتجر بالخمر في زمان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه أقبل من الشام ومعه خمر في الزقاق يريد بها النجارة، فأتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه إنى قد جئتك بشراب جيد، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنها قد حرمت بعدك، قال أفنبيعها يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها قد حرمت وحرم ثمنها، فانطلق كيسان إلى الزقاق فأخذ بأرجلها ثم اهرقها". رواه أحمد والطبرانى في الكبير والأوسط، وفيه نافع بن كيسان وهو مستور، وفى رواية الطبرانى: أفلا أبيعها من اليهود؟ فقال: إن بائعها كشاربها، اهـ مجمع الزوائد جـ ٤ ص ٨٨ باب في الخمر وثمنها. (٢) الحديث من الصغير برقم ٣١٢٨ ورمز له بالحسن بلفظ: "بحسب أصحابى القتل" ومن رواية سعيد بن زيد، وعزاه السيوطى لأحمد والطبرانى، قال المناوى: قال الهيثمى: رواه الطبرانى بأسانيد ورجال أحدهما ثقات اهـ. (٣) في نسخة قوله: "ولكن دخلوها" وهو الأشبه.