(١) ورد هذا الأثر في سنن الدراقطنى، ج ١ ص ٤١ ط دار المحاسن باب: (أوانى الذهب والفضة) برقم ٢، ولفظه: نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا مسلم بن حاتم الأنصارى بالبصرة، نا أبو بكر الحنفى، نا يونس بن أبى إسحاق، عن أبى بردة قال: انطلقت أنا وأبى إلى على بن أبى طالب فقال لنا: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها، وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسى والميثرة، وعن ثياب الحرير، وخاتم الذهب). وفى التعليق المغنى على الدراقطنى: (القسى): هى ثياب من كتان مخلوط بحرير، نسبت إلى قرية قَس بفتح القاف، وقيل: بكسرها، وقيل: أصله قزى بالزاى نسبة إلى القز، ضرب من الإبريسم فأبدلت سيئًا. كذا في المجمع. اه. (٢) ورد هذا الحديث في السنن الكبرى للبيهقى، ج ٣ ص ٢١٢ ط الهند، من طريق أبي إسحاق، عن الحارث، عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا على أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسى، لا تقرأ وأنت راكع ولا وأنت ساجد، ولا تصل وأنت عاقص شعرك فإنه كفل الشيطان، ولا تقع بين السجدتين، ولا تعبث بالحصباء، ولا تفترش ذراعيك، ولا تفتح على الإمام، ولا تختم بالذهب، ولا تلبس القسى، ولا تركب على المياثر). (أخبرنا) أبو على الروذبارى، أنبأنا أبو بكر بن داسة قال: قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها، قال الشيخ: والحارث لا يحتج به، وروى عن على - صلى الله عليه وسلم - ما يدل على جواز الفتح على الإمام. اه. =