للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٤/ ١٢٧٤١ - "تَعَرَّضُوا للرِّزْقِ، فَإِذَا غُلِبَ أَحَدُكُمْ فَليَسْتَدِنْ عَلَى الله، وَعَلَى رَسُولِهِ".

الديلمى: عن بكر بن عبد الله بن عمرو المزنى (عن أَبيه) (١).

٣٠٥/ ١٢٧٤٢ - "تُعَرَّفُ، وَلَا تُغَيَّبُ، وَلَا تُكْتَمُ؛ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا. وَإلَّا فهُوَ مَالُ الله تعَالى يُؤْتِيهِ مَنْ يشَاءُ".

(بز) ك عن أَبي هريرة، ورجاله رجال الصحيح، أَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة قال فذكره (٢).

٣٠٦/ ١٢٧٤٣ - "تعِسَ عَبْدُ الدِّينارِ، وَعَبْدُ الدّرْهم (وَعَبدُ الحُلَّةِ)، وَعَبْدُ الخمَيصَةِ -إِنْ أُعْطِيَ رَضِى، وَإنْ لَمْ يُعْط سَخِطَ- تعِسَ، وَانْتَكسَ، وإذَا شِيكَ فَلَا انْتَقشَ؛ طُوبى لِعَبدٍ آخِذ بِعِنانَ فَرَسِهِ في سَبيل الله، أَشْعَثَ رَأسُهُ، مُغْبَرةٌ قدمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كان في الحراسَةِ، وَإنْ كَانَ في السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَةِ، إِن اسْتأذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهَ، وَإنْ شَفَعَ لمْ يُشَفَّعْ".

خ، هـ عن أَبي هريرة (وعند العسكرى - (لعن) بدل تعس) (٣).

٣٠٧/ ١٢٧٤٤ - "تَعْسِيرُ نزْع الصَّبِيِّ؛ تَمْحِيصِ للْوَالِدَينِ".


(١) ما بين القوسين ساقط من نسخة مرتضى. وبكر بن عبد الله بن عمرو المزنى ترجمته في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٤٨٤ ترجمة رقم ٨٨٩ وذكر فيه توثيقا ولم يذكر جرحا.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ج ٢ ص ٦٤ كتاب (البيوع) باب: حكم اللقطة وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وقد عزاه في التونسية ومرتضى والظاهرية هكذا: بز، ك عن أَبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن اللقطة، قال فذكره.
(٣) الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلانى كتاب (الجهاد) باب الحراسة والغزو في سبيل الله ج ٦ ص ٤٢٢ ط / الحلبى عن أَبي هريرة باللفظ المذكور، دون ذكر (عبد الحلة) هذا، وما بين القوسين من الظاهرية ومرتضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>