للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

حم عن عبد اللَّه بن عباس (١).

٤٢١/ ١٢٨٥٨ - "تَقُولُونَ أَوْ يَقُولُ قَائِلُكُم: الشحيحُ أَعذرُ من الظالم، وأَىُّ ظلمٍ أَظلم عند اللَّه من الشُّحِّ، يحلف اللَّه تعالى بِعزَّتِه، وعَظَمتِه، وجلالِه. أَلا يدخل الجنَّةَ شحيحٌ ولا بخيلٌ".

خط في كتاب البخلاء: عن أَبى الزاهريةِ عن أَبى شجرةَ (٢).

٤٢٢/ ١٢٨٥٩ - "تَقَدَّمْ إِلَى الصَّلاةِ؛ لا يقطع الشيطانُ عليكَ صلاتَك".

البغوى وابن قانع طب عن سهل بن الحنظلية (٣).

٤٢٣/ ١٢٨٦٠ - "تَقَدَّمُوا فَأتَمُّوا بِى، وَلْيَأْتَمَّ بِكُم مَنْ بَعْدَكُمْ، وَلَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّه يَومَ الْقِيامَةِ".

ط، حم وعبد بن حميد م، د، ن، هـ وابن خزيمة: عن أَبى سعيد (٤).

٤٢٤/ ١٢٨٦١ - "تُقْطَعُ اليدُ (يَدُ السَّارِقِ) في ثَمَن الْمِجَنِّ".


(١) الحديث من هامش مرتضى، وفى مسند أحمد جـ ٥ ص ١٤٥ رقم ٣٤٣٥ قال: عن ابن عباس رفعه إلى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن النفساء والحائض تغتسل، وتحرم، وتقضى المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر" وقال الشيخ شاكر: إسناده صحيح، والمتفق عليه من حديث عائشة "افعلى ما يفعل الحاج غير ألا تطوفى بالبيت" انظر نيل الأوطار جـ ٥ ص ٣٩ كتاب (الحج) باب الطهارة والسترة للطواف.
(٢) أبو شجرة هذا ترجمته في الإصابة رقم ٦٣٨ في الكنى جـ ١١ ص ٢٠٢، وقال: شيخ لأبى الزاهرية، ذكره الدولابى والمستغفرى في الصحابة واستدركه أبو موسى، ونبه على أنَّه وهم، فانظره.
وأبو الزاهرية ترجم له في تهذيب التهذيب فيمن اسمه (حدير) رقم ٤٠٢ جـ ٢ وقال: حدير بن كريب الحضرمي ويقال: الحميرى أبو الزاهرية الحمصى؛ وثقه ولم يذكر فيه جرحًا.
(٣) الحديث في مجمع الزوائد جـ ٢ ص ٥٩ كتاب (الصلاة) باب: الدنو من السترة، بلفظ: وعن سهل بن الحنظلية أنَّه مر على رجل يصلى متراخيا عن القبلة، فقال سهل: تقدم إلى مصلاك؛ لا يقطع الشيطان عليك صلاتك، ولا أحدثك إلا ما سمعت من نبى اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رواه الطبرانى في الكبير، وفيه بشر بن نمير، وهو كذاب، علمًا بأن في الباب أحاديث كثيرة صحيحة عن سهل بن سعد وعائشة وبريدة.
(٤) الحديث في صحيح مسلم جـ ٢ ص ٣١ كتاب (الصلاة) باب: تسوية الصفوف، قال: عن أبى سعيد الخدرى أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: "تقدموا الحديث".
والحديث عند ابن ماجه في سننه جـ ١ ص ٣١٣ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: من يستحب أن يلى الإمام رقم ٩٧٨ من رواية أبى سعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>