٤٢٦/ ١٢٨٦٣ - "تُقْطَعُ الآجال من شعبانَ إِلى شعبانَ، حتى إِنَّ الرَّجُلَ لَينْكحُ وَيُولَدُ لهُ، وقَد خَرَجَ اسمُهُ في الموتَى".
ابن زنجويه: عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأَخنس، الديلمى عن عثمان بن محمد بن المغيرة عن سعيد بن المسيب: عن أَبى هريرة (٣).
(١) الحديث في مسند سعد بن أبى وقاص من مسند الإمام أحمد جـ ١ ص ١٦٩ بلفظ: حدثنا عبد اللَّه حدثنى أبى، ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن وهيب عن أبى واقد الليثى عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطع اليد في ثمن المحن". والحديث رواه ابن ماجه في سننه كتاب الحدود، باب حد السرقة رقم ٢٥٨٦ بلفظ: حدثنا محمد بن بشار. ثنا أبو هشام المخزومى ثنا وهيب ثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطع يد السارق في ثمن المجن" قال صاحب الزوائد: في إسناده أبو واقد، وهو ضعيف - ضعفه غير واحد، وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبى هريرة وابن عمر -رضي اللَّه عنهم-. وفى حلية الأولياء جـ ٩ ص ٥٧ عند الترجمة لعبد الرحمن بن مهدى بلفظ: حدثنا أبو على محمد بن الحسن ثنا عبد اللَّه بن حنبل حدثنى أبى ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن وهيب عن أبى واقد عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "تقطع اليد في ثمن المجن". (٢) المتفق عليه من حديث عائشة بلفظ "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" وفى لفظ للنسائى كتاب (قطع السارق) ص ٢٥٩: "تقطع اليد في المجن" والذى وقعت عليه في صحيح مسلم جـ ٥ ص ١١٢ كتاب (الحدود) باب: حدّ السرقة ونصابها: عن عائشة قالت: لم تقطع يد سارق في عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في أقل من ثمن المجن، حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن" وانظر نيل الأوطار جـ ٧ ص ١٠٤ كتاب (القطع في السرقة) باب: ما جاء في كم يقطع السارق، ففيه روايات كثيرة. و(المجن) بوزن فعل ما يتقى به المحارب. والحجفة: هى الدرقة تكون من خشب أو عظم، وتغلف بالجلد و (الترس) بوزن قفل كالحجفة إلا أن يطابق فيه بين جلدين. (٣) في ميزان الاعتدال للذهبى جـ ٣ ص ٥٢ رقم ٥٥٥٧ ترجمة لعثمان ابن محمد الأخنس المدنى عن المقبرى، صدوق وثقه ابن معين وله ما ينكر وهو إن شاء اللَّه الذى قال أبو حاتم: عثمان بن محمد، حدث عنه معن القزاز مجهول، وقال ابن المدينى: روى عن سعيد بن المسيب مناكير، واسم جده: المغيرة بن الأخنس ابن شريق الثقفى.