للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، خ، م، د، ت، ن، هـ عن أبي هريرة.

٤٨١/ ١٣٩٦ - "إذا أمَّن القارئُ فأَمِّنوا فإن الملائكة تؤمِّن- فمن وافقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنْبِه".

ش، ن، هـ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.

٤٨٢/ ١٣٩٧ - "إِذَا أنا مِتُّ فاغْسِلُونى بِسْبِعِ قرَبٍ من بِئْرِى- بئرِ غَرْسٍ" (١).

هـ عن علي - رضي الله عنه -.

٤٨٣/ ١٣٩٨ - "إِذَا أنَا متُّ وأبو بكرٍ وعُمَر وعثمانُ فإن استطعت أن تموتَ فِمُتْ" (٢).

عق، حل، وابن عساكر عن سهل بن (أبي) خيثمة.

٤٨٤/ ١٣٩٩ - "إذا انتاطَ غَزْوُكمُ، وكثُرت العزائمُ واستُحِلَّتُ الغنائم فخير جهادكِم الرِّباطُ" (٣).

طب، وابن مندة، والخطيب، والديلمى عن عتيبة بن النُّدر.

٤٨٥/ ١٤٠٠ - "إذَا أنت بايعتَ فَقلْ: لا خِلابة (٤)، ثم أنت في كلِّ سِلْعَةِ ابتعْتَها بالخيارِ ثلاثَ ليالٍ، فإن رضيتَ فأمسِكْ، وإن سخِطْتَ فارْدُدها على صاحِبِهَا".

هـ، ق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلًا.

٤٨٦/ ١٤٠١ - "إذا أنت قمتَ في صلاتك فكَبِّر الله، ثم اقرأ ما تيسَّر عَلَيك من


(١) في نيل الأوطار جـ ٤ ص ٢٩ (باب صفة الغسل) وعن جعفر بن محمد عن أبيه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي والشافعي قال: غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا بسدر وغسل وعليه قميص وغسل من بئر يقال لها الغرس بقباء كانت لسعد بن خيثمة وكان يشرب منها، وولى سفلته على، والفضل محتضنه والعباس يصب الماء، فجعل الفضل يقول: أرحنى قطعت وتينى، إني لأجد شيئًا يترطل على، قال الحافظ: وهو مرسل جيد.
(٢) الحديث في الصغير برقم ٤٩٢ ورمز لضعفه، وفيه مسلم بن ميمون الخواص ضعيف لغفلته؛ والحديث كناية عن تفضيل الموت على الحياة وما بين القوسين ساقط من تونس.
(٣) الحديث في الصغير برقم ٤٩٣ ورمز لضعفه، وفيه سويد بن عبد العزيز قال أحمد: متروك. ومعنى انتاط: قال الزمخشرى: افتعل من نياط المفازة وهو بعدها كأنها نيطت بأخرى وعتيبة بضم العين وفتح المثناة فوق والندر بضم النون وشد الدال المهملة صحابى شامى حضر فتح مصر.
(٤) لا خلابة معناه: لا خداع.

<<  <  ج: ص:  >  >>