(١) الحديث في كتاب الضعفاء الكبير للعقيلى ج ١ ص ١٤٥ رقم ١٧٨ في ترجمة (بشير بن ميمون أبو صيفى) وقال عنه: ليس يكتب حديثه، ونقل عن البخاري أنه منكر الحديث، ثم قال: ومن حديثه ما حدثنا به محمَّد ابن زكريا البلخى قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا بشير بن ميمون -أبو صيفى- قال: حدثنا مجاهد بن جبر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: "ما صدقة أفضل من أن تصدق على مملوك عند مليك سوء". ثم ذكر حديثين وقال: هذه الأحاديث غير محفوظة ولا يتابع بشير عليها. وقال المحقق: قال ابن معين أجمع الناس على ترك حديثه، وقال البخاري: ج ١ ص ١٠٥ منكر الحديث، وقال في موضع آخر، متهم بالوضع، وقال ابن حبان في المجروحين ج ١ ص ١٩٢ يخطئ كثيرًا، حتى خرج عن حد الإحتجاج به اهـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩. (٢) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه -كتاب الجنائز- باب ما جاء فيمن صلى عليه الجماعة من المسلمين ج ١ ص ٤٧٨ رقم ١٤٩٠ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمَّد قالا: ثنا عبد الله بن نمير، عن محمَّد بن إسحاق، عن زيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن مالك بن هبيرة الشامى -وكانت له صحبة- قال: كان إذا أتى بجنازة فتقال من تبعها جزأهم ثلاثة صفوف ثم صلى عليها وقال: إن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال: "ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على ميت إلا أوجب". وقال المحقق محمَّد فؤاد عبد الباقي: معنى (فتقال) أي: فعدهم قليلين (وجزأهم) أي: فرقهم. وأخرجه ابن سعد في الطبقات ج ٧ قسم ٢ ص ١٣٨ في ترجمة مالك بن هبيرة السلمى من طريق عبد الله بن نمير بلفظ: "ما صفت صفوف ثلاثة على ميت إلا أوجب". وأخرجه الحاكم في المستدرك -كتاب الجنائز- باب فضيلة ثلاثة صفوف في صلاة الجنازة ج ١ ص ٣٦٢ فقال: أخبرنا أبو العباس محمَّد بن أحمد المحبوبى -بمرو- حدثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، ثنا محمَّد بن إسحاق (وأنبأ) يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمَّد بن محمَّد بن رجلالسندى، ثنا يعقوب ابن إبراهيم، ثنا إسماعيل بن عليه، عن محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله اليزنى، عن مالك بن هبيرة -وكانت له صحبة- قال: وكان إذا أتى بجنازة ليصلى عليها فتقال أهلها جزأهم صفوفًا ثلاثة فيصلى بهم عليها ويقول: "إن رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم - قال "ما صف صفوفًا ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا أوجبته". وقال الحاكم: هذا اللفظ حديث ابن عليه، في لفظ المحبوبى: إلا غفر له، هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. =