للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٠٦/ ٢٠٩٠٢ - "مَنْ أُهْدِيَتْ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ فِيهَا".

عق، طب، حل، ق عن ابن عباس (١).

٢٤٠٧/ ٢٠٩٠٣ - "مَنْ أَهْدَى تَطَوعًا ثُمَّ ضَلَّتْ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإنْ كَانَ في نَذْرٍ فَليُبْدِلْ".

ك، ق عن ابن عمر (٢).


(١) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ١١ ص ١٠٤ رقم ١١١٨٣ فيما رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: حدثنا أبو مسلم الكشي، ثنا مالك بن زياد الكوفي، ثنا مندل بن علي، عن ابن جريج عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها".
قال المحقق: قال في المجمع ٤/ ١٤٨ رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ١٤٩ مجمع البحرين، وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق، وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٢٢٧: وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم ج ٣ ص ٣٥١ في ترجمة عمرو بن دينار أخرجه من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهديت له هدية، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها" وقال: غريب من حديث عمرو، تفرد به هذيل، عن ابن جريج.
والحديث أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (في كتاب الهبات) باب: ذكر الخبر الذي روى من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها ج ٦ ص ١٨٣ أخرجه من طريق عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهديت له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها" وروى ذلك من وجه آخر عن عمرو وفيه نظر، وأخرجه في نفس الصدر في الحديث الذي يعده من طريق عمرو بن دينار أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أهدى إليه وعنده قوم فهم شركاء" وكذلك رواه أبو الأزهر، عن عبد الرزاق، ورواه أحمد بن يوسف عن عبد الرزاق، فذكره عن ابن عباس موقوفًا غير مرفوع وهو أصح.
والحديث أخرجه صاحب كتاب كشف الخفاء ج ٢ ص ٣٢٠ رقم ٢٣٩٧ بلفظه: وقال: رواه أبو نعيم والطبراني، وعبد بن حميد، وعبد الرزاق، عن ابن عباس، وكذا ابن راهويه وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات عن الحسن بن علي والعقيلي، لا يصح في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء، وقال البخاري: ويذكر (عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه وأنه لم يصح) انتهى، وقال في المقاصد: وهذه العبارة من مثله لا تقتضي البطلان، بخلافها من العقيلي، وعلى كل حال قال شيخنا: إن الموقوف أصح، باختصار.
(٢) الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (في كتاب المناسك) باب: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة ج ١ ص ٤٤٧ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن فريد البيروقي، ثنا أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني عبد الله بن عامر حدثني نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أهدى تطوعا ثم ضلت، فإن شاء أبدلها وإن شاء ترك، وإن كانت في نذر فليبدل".
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. =

<<  <  ج: ص:  >  >>