للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٣٥/ ٢٠٩٣١ - "مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبرَتْ فَثَمَرُهَا لِلبَائع إِلَّا أنْ يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ".

مالك، عب، خ، م، د عن ابن عمر، ن عن عمر، طب عن عبادة بن الصامت (١).

٢٤٣٦/ ٢٠٩٣٢ - "مَنْ بَاعَ ثَمَرَةَ أَرْضه فَأصَابَهُ جَائحَةٌ فَلَا يأخُذْ مِنْ أَخيه شَيئًا، عَلامَ يَأكُلُ أَحَدُكُم مَال أَخِيهِ الْمُسْلِم".


= قال ابن عدي: بصري، كان بواسط، فعن أبي سعيد الحداد قال: كان عمرو بن الأزهر يكذب مجاوبه فقل: كيف هذا؟ قال: قيل له: رجل أسلم ثوبا إلى حائك ينسجه فقال: حدثنا حماد عن إبراهيم، قال: على رب الثوب إلا إذا رده له، وروى ابن الدورقي عن ابن معين: ليس بثقة وروى عباس عن ابن معين: كان بواسط وهو بصري ضعيف، وقال البخاري: يرمى بالكذب، وقال النسائي وغيره: متروك، وقال أحمد: كان يضع الحديث.
أبان بن أبي عياش: في تهذيب التهذيب ج ١ ص ٩٧ - أبان بن أبي عياش فيروز أبو إسماعيل مولى عبد القيس البصري- ويقال: دينار، روى عن أنس فأكثر، وسعيد بن جبير وخليد بن عبد الله العصري وغيرهم، وعنه أبو إسحاق الفزاري وعمران القطان ويزيد بن هارون ومعمر وغيرهم.
قال الفلاس: متروك الحديث وهو رجل صالح يكنى أبا إسماعيل وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثنا عنه، وقال البخاري: كان شعبة سيء الرأى فيه، وقال أحمد بن حنبل: متروك الحديث وترك الناس حديثه منذ دهر، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء وقال مرة. ضعيف، وقال مرة: متروك الحديث.
(١) حديث ابن عمر في موطأ الإِمام مالك -كتاب البيوع- باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله- ص ٣٨٢ برقم ٩ ط الشعب، قال: حدثني يحيى بن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت، فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وفي مصنف عبد الرزاق: كتاب البيوع- باب بيع العبد وله مال، أو الأرض وفيها، زرع، لمن يكون؟ ج ٨ ص ١٣٦ برقم ١٤٦٢٤ بلفظ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
والحديث أخرجه البخاري في -كتاب البيوع- باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجاره ج ٣ ص ١٠٢ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلا قد أبرت ... الحديث".
والحديث في صحيح مسلم -كتاب البيوع- باب من باع نخلا عليها ثمر- ج ٢ ص ١١٧٢ برقم ١٥٤٣ الحديث بلفظه وسنده.
والحديث في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر -كتاب البيوع- باب في بيع الثمار قبل أن يدو صلاحها ج ٣ ص ٧١٦ برقم ٣٤٣٤ بلفظه، والحديث في سنن النسائي في -كتاب البيوع- باب -العبد يباع ويستثنى المشتري ماله- ج ٧ ص ٧٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>