للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن عساكر عن جابر (١).

٢٤٣٧/ ٢٠٩٣٣ - "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِع إلا أَنْ يَشْتَرِط الْمُبْتَاعُ".

عب، ش، د عن ابن عمر، د، ن وابن جرير في تهذيبه والشاشي، ض عن عمر، شن عن علي موقوفًا، د، ش عن جابر، طب عن عبادة بن الصامت (٢).

٢٤١٣٨/ ٢٠٩٣٤ - "مَنْ بَاعَ بَيعَتَين في بَيعَة فَلَهُ أَوْكَسهُمَا أَوْ الرَبا".

د، ك، ق عن أَبي هريرة (٣).


(١) الحديث في تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٦ صـ ٢٤٥ في ترجمة "سليمان بن أحمد بن محمَّد بن أبي عنقود" قال: وروى بسنده إلى جابر بن عبد الله مرفوعًا: "من باع تمرًا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئًا، علام يأكل أحدكم من مال أخيه".
(٢) الحديث في مصنف عبد الرزاق -كتاب البيوع- باب بيع العبد وله مال- ج ٨ صـ ١٣٦ برقم ١٤٦٢٣ - قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: "من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
والحديث في مصنف ابن أبي شيبة -كتاب البيوع- باب. الرجل يشترى العبد له مال أو النخل فيه الثمر ج ٧ صـ ١١٣ برقم ٢٥٦٤ قال من طريق أبي الزبير، عن جابر وعن أشعث عن نافع عن ابن عمر قالا: "من باع نخلا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري، ومن باع عبدًا له مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
والحديث عن جابر فقط في صـ ١١٢ برقم (٢٥٦٢).
والحديث في سنن أبي داود -كتاب البيوع- باب: في العبد يباع وله مال- ج ٣ صـ ٧١٣ برقم ٣٤٣٣ قال: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه (هو عبد الله بن عمر بن الخطاب) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مال فماله لبائع إلا أن يشترط المبتاع".
والحديث في سنن النسائي -كتاب البيوع- باب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله ج ٧ ص ٢٦١ قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
(٣) الحديث في سنن أبي داود -كتاب البيوع- باب: فيمن باع بيعتين في بيعة- ج ٢ صـ ٧٣٨ برقم ٣٤٦١ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا".
والحديث في المستدرك للحاكم -كتاب البيوع- ج ٢ صـ ٤ قال: (أخبرنا) عبد الله بن محمَّد الصيدلاني، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي -كتاب البيوع- باب: النهي عن بيعتين في بيعة ... قال: ورواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين ... الحديث".

<<  <  ج: ص:  >  >>