(١) الحديث في مسند الإِمام أحمد ج ٣ ص ٤٦٧ - مسند سعد بن حريث أخو عمر بن حريث - رضي الله عنه - بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا ابن نمير قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم -يعني ابن مهاجر عن محمد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث قال: حدثني أخي سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع عقارًا كان قمنا أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله أو غيره". والحديث في سنن ابن ماجه -كتاب الرهون- باب: من باع عقارًا, ولم يجعل ثمنه في مثله- ص ٨٣٣ برقم ٢٤٩ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن محمد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا أن لا يبارك له فيه". والحديث في سنن الدارمي -كتاب البيوع- باب: فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها -برقم ٢٦٢٨ قال: أخبرنا أبو نعيم: ثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت عبد الملك بن عمير قال: سمعت عمرو بن حريث عن أخيه سعيد بن حريث وكانت له صحبة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع منكم دارًا أو عقارًا، قمن أن لا يبارك له إلا أن يجعله في مثله". (٢) الحديث في المعجم الكبير للطبراني ج ٧ ص ٣١٦ في ترجمة سليمان بن أبي سمرة عن أبيه برقم ٧٠٦٧ قال: وبإسناده عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "من باع أرضا أو دارًا فإن جار الأرض هو أحق بابتياعها إذا أقام ثمنها". (٣) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي -كتاب البيوع- باب: جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك -باب ما جاء في التدليس وكتمان العيب بالمبيع- ج ٥ ص ٣٢٠ قال: (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن الخيري قالا: ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا أبو علي الحسن بن مكرم، =