= ثنا أبو النصر هاشم بن القاسم، ثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك، ثنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت أدركنا واثلة بن الأسقع وهو يجر رداءه قال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: ثم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة. فقال: أردت بها لحمًا أو أردت بها سفرًا؟ قلت بل أردت عليها الحج. قال: بخفها ثقب. قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي، قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع شيئة فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه". والحديث في تاريخ بغداد في الكلام عن عيسى بن أبي عيسى التميميّ ج ١١ ص ١٤٤ قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الله بن إسحاق البغوي قال: حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو جعفر الرازي عن يزيد بن أبي مالك قال: أخبرنا أبو سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قلت: نعم. قال: هل بين لك ما فيها؟ قلت: وما فيها إنه لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها لحمًا، أو أردت بها سفرًا؟ قلت: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها ثقبًا ... القصة والحديث بلفظه. (١) الحديث في تاريخ بغداد للخطيب ج ١١ ص ٢٩٦، ٢٩٧ في الكلام عن عثمان بن جعفر السبيعى قال: روى عنه علي بن عمر السكري هو ابن شاهين هو ابن الثلاج، أخبرنا محمَّد بن عبد الملك القرشيّ، أخبرنا عمر بن أحمد الواعظ حدثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الصوفى، حدثنا أبو قرصافة محمَّد بن عبد الوهاب العسقلاني، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة عن موسى بن عقبة، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع سلعة لم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهي له فإن كان قد قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". (٢) الحديث في مجمع الزوائد للهيثمي -كتاب البيوع- باب عهدة الرقيق- ج ٤ ص ١٠٧ قال: وعن عبادة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع مملوكا وله مال وعليه دين فالدين على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري" رواه الطبراني في الكبير. (وإسحاق بن يحيى بن عبادة) لم يدرك جده عبادة. (٣) في نسخة قولة: "الثمن" مكان "الثمرة".