(١) الحديث في الطيالسي ج ٨ ص ٢٤٩ قال: حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع نخلا قد أبرت فلم يشترط المشتري الثمرة فلا شيء له ومن باع عبدا وله مال فلم يشترط ماله فلا شيء له". (٢) في نسخة قوله: عمران بن الحصين. والحديث في مجمع الزوائد للهيثمي -كتاب البيوع- باب بيع الدور والأراضى والنخيل- ج ٤ ص ١١٠ قال: وعن رجل من الحس أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارًا بمائة ألف؟ قال: بلى، قد بعتها بمائة ألف، قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع عقرة مال سلط الله عليه تالفا يتلفها" رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم. (٣) الحديث في المستدرك للحاكم -كتاب التفسير- ج ٢ ص ٣٩٠ قال: وعن عبد الله بن عباس المصري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له" هذا حديث صحيح مثل الأول ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والحديث في السنن الكبرى للبيهقي -كتاب الضحايا- باب لا يببع من أضحيته شيئًا ولا يعطى أجر الجزار منها- قال: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن إسحاق العدل ببغداد، ثنا يحيى بن جعفر الزبرقان، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عبد الله بن عياش (بن عباس- ١) عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع جلد أضحيته فلا أضحية له". (٤) في نسخة قولة: "مال" مكان "ماله". (٥) الحديث في مسند الإِمام أحمد (مسند عمران بن حصين). قال: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عبد الصمد، ثنا محمَّد بن أبي المليح الهذلي حدثني رجل من الحي أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال. بلى قد بعتها بمائة ألف. قال: فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من باع عقدة مال سلط الله -عَزَّ وَجَلَّ- تألفا يتلفها".